les échos de la Constituante

الدستور هو دستور كل تونسي و تونسية (5

من المهم أن يشارك الجميع في صياغة دستور البلاد  . كل من يرغب / من ترغب في تحسين، تنقيح النص يمكن المد بمقترحات في هذا الفضاء.  

اقترح عليكم وضع بعض الفصول كل يوم للنقاش و المساهة في اثراءه و تعديله.

اليوم اقترح عليكم الباب الثاني  » السلطة التشريعية  »  ( 2)  

5e série   :  

La constitution est l’affaire de tous et il est important de pouvoir y contribuer, ceux et celles qui le souhaitent peuvent le faire. je vous propose de mettre en ligne tous les jours quelques articles pour échanger et apporter des amendements.

Aujourd’hui je vous propose le chapitre 2, « le pouvoir législatif » et nous allons aborder les art 31 à 40.    

https://nadiachaabane.wordpress.com/2012/08/21/httppdfcast-orgpdf1344943996/

  رأي أول

رأي ثاني

الفصل 31: رأي أول
تقدم مشاريع القوانين الأساسية والعادية من قبل عشرة نواب على الأقل أو من قبل الحكومة وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات وكذلك قانون المالية الذي يصادق عليه المجلس خلال أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر من كل سنة. وعند تجاوز هذا الأجل دون حصول المصادقة يتولى رئيس الحكومة إدخال أحكام قانون المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
ويعود لمكتب المجلس تحديد أولوية النظر في مشاريع القوانين.
يمارس النواب سلطتهم الكاملة في تعديل مشاريع القوانين دون المساس بالتوازنات المالية للدولة التي وقع ضبطها في قانون المالية.
يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس الشعب.
ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول والمطالبة بعرضه على الاستفتاء.
يقدم المشروع إلى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى عرضه على المحكمة الدستورية.
إذا أقرت المحكمة دستورية المشروع، يتولى رئيس المجلس حسب الحالة، عرضة على مجلس الشعب أو إحالته لرئيس الجمهورية للدعوة إلى إجراء الاستفتاء

الفصل 31 (رأي ثاني 
لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس الشعب لا يقل عددهم عن الـ5٪ حق المبادرة بمشاريع القوانين على المجلس.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
وتنطبق هذه القواعد على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.
لا يمكن لمجلس الشعب إدخال أي تعديل على مشروع القانون ويقع التصويت عليه حسب الأغلبية التي يستوجبها موضوعه ويحضى مشروع القانون بأولوية نظر مطلقة على بقية المشاريع المقدمة من قبل الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب

الفصل  32: (رأي أول
لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الحكومة اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون، يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض ينالان من مبدإ الفصل بين السلط

الفصل 32 : (رأي ثان
لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون باستثناء الباب الأول من الدستور، يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض ينالان من مبدإ الفصل بين السلط

الفصل 33:
يصادق مجلس الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضائه وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة البرلمانية المختصة.

الفصل 34 : (رأي أول):
يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قراره، يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر

الفصل 34: (رأي ثان)
يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قراره، يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى قرار جمهوري

الفصل 35:
يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما.
ويجتمع مجلس الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد

الفصل 36:
التصويت في المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه.
ينتخب مجلس الشعب من بين أعضائه رئيسا له ولجانا قارة دون انقطاع حتى أثناء عطلته.
يمكن للمجلس أن يحدث لجانا خاصة للتحقيق مستقلة عن كافة السلط التي عليها مساعدتها على أداء مهامها

الفصل 37 : (رأي أول
في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده، يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية

الفصل 37 (رأي ثان
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس مراسيما يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.
كما يمكن له اتخاذ مراسيم في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده

الفصل 38
يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات وله أن يأذن بنشرها.
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك  المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الشعب.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها.
والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس الشعب أقوى نفوذا من القوانين.
وتراقب المحكمة الدستورية مطابقة المعاهدات للدستور ومطابقة القوانين للمعاهدات

الفصل 39
يعلم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بمصادقة المجلس على مشروع قانون ويحليه عليه للختم، ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه وكافة أوراق الملف

الفصل 40 
يصوت مجلس الشعب بأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية وعلى نظامه الداخلي، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
وبأغلبية أعضائه على مشاريع القوانين الأساسية.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بـ:
ـ المصادقة على المعاهدات باستثناء ما كان موكولا لرئيس الجمهورية أو للحكومة.
ـ تنظيم العدالة والقضاء
ـ تنيم الإعلام والصحافة والنشر
ـ تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها
تنظيم الجيش الوطني باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بقرار جمهوري
ـ تنظيم قوات الأمن الداخلي باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بأمر
ـ النظام الانتخابي
ـ الحريات وحقوق الإنسان وحق الشغل والحق النقابي
ـ الأحوال الشخصية
ـ الواجبات الأساسية
ـ الواجبات الأساسية للمواطنة
ـ الحكم المحلي
وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:
تطبيق الدستور
ـ إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية
ـ الجنسية والالتزامات
ـ الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
ـ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية
ـ العفو التشريعي
ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية
ـ نظام إصدار العملة
القروض والتعهدات المالية للدولة
ـ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
ـ تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية
ويضبط القانون المبادئ الأساسية:
ـ لنظام الملكية والحقوق العينية
ـ للتعليم والبحث العلمي والثقافة
ـ للصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة
ـ لقانون الشغل والضمان الاجتماعي

Discussion

Pas encore de commentaire.

Laisser un commentaire